الفصل الثالث - التعديلات الضريبية والاعفاءات
المادة 20- تعديل احكام المواد 3 و28 و48 و55 واضافة المادة 36 مكرر في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
أولاً: يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 والمتعلق بالخضوع للضريبة على القيمة المضافة، ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 3:
»1- يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يتجاوز مجموع رقم اعماله العائد لاربعة فصول متتالية سابقة، وفقا لما يلي:
- 225 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004
- 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005
يحق للاشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على اساس ان رقم اعمالهم يتراوح بين 150 مليون و225 مليون ليرة لبنانية، ان يطلبوا الغاء تسجيلهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
1- يمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب اخضاع نفسه اختيارياً للضريبة، وذلك مهما كان رقم اعماله«.
ثانيا: يضاف الى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المادة 36 مكرر:
» 1- يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يقل رقم اعمالهم عن اربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية، وطالما استمر رقم اعمالهم عند هذا الحد، باستثناء الاشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، أو المكلفين الزاميا على اساس الربح المقطوع، وكذلك الاشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ووكلائهم، بمسك محاسبة قائمة على اساس الدفاتر والسجلات التالية:
- دفتر يومية تسجل فيه بصورة الزامية جميع العمليات الحاصلة.
- سجل الجرد والاصول الثابتة.
تحدد محتويات وكيفية مسك هذه الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة والمستفيد من احكام هذه المادة بقرار من وزير المالية.
على الاشخاص المذكورين في هذه المادة ترقيم الدفاتر والسجلات والتأشير عليها اما في السجل التجاري واما لدى الكتاب العدل، وذلك قبل المباشرة بقيد العمليات المحاسبية، على ان يسري هذا النص على مكلفي ضريبة الدخل ايضا المعنيين بهذه المادة.
2- يستفيد الاشخاص المذكورون في البند الاول من هذه المادة من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ينزل من قيمة الضريبة المتوجبة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى الضريبة على القيمة المضافة«. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات يصدر عن وزير المالية.
ثالثاً: يلغى نص البندين الاول والثاني من المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، ويستعاض عنه بالنص التالي:
» 1- تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل:
تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية، المبالغ التالية دون سواها:
-
قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على اساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل، وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله، دون ان يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.
-
غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة اعلاه، على ان لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية.
اما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله، فتضبط وفقا لاحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.
2- التأخر في تقديم التصريح الدوري:
في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون، تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة، وان لا تنقص عن 500.000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية، وذلك بالاضافة الى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 46 من هذا القانون«.
رابعاً: يضاف الى آخر نص المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:
»9- خلافا لأي نص آخر، بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل، اي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة، تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة، على ان لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200.000 ليرة لبنانية«.
»10- تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة« وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.
خامساً: تطبق احكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي اصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون، وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها، سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وان كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة
سادساً: يلغى نص الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
»تتولى الادارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على ان تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي«.
سابعاً: يضاف الى نص المادة 28 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بعد نص البند (2)، النص التالي:
»تكون قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة، والتي اكتسبها بتاريخ سابق، شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام باعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية«.
المادة 21- اضافة مادة الى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
تضاف المادة 15 مكرر التالي نصها الى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة):
» المادة 15 مكرر: خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، لا يستثنى اي كان من الخضوع لاحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة أو تأديتها، ما لم ينص هذا القانون صراحة على ذلك«.
المادة 22- تعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
تعدل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على الشكل التالي:
» يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من اية سنة ميلادية وعند نهاية اية سنة ميلادية، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ«.
المادة 23- اضافة بند الى المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
يضاف الى آخر المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، البند التالي:
» 5- يحق للاشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم واصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register)، ان يقدموا طلبا الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من اجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002، على ان تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية، وذلك وفقا للشروط والاصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية«.
المادة 24- الغاء نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي:
» 2- تسليم اموال مرسلة من لبنان الى اوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في اوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الاموال وتقديم الخدمات ضمن الاوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وعمليات اعادة تصديرها، وذلك وفقا لاحكام التشريع الجمركي«.
المادة 25- تعديل نسبة استرداد الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
تعدل نسبة استرداد الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، لتصبح 100% بدلا من 50%
المادة 26- اضافة نص الى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل
يضاف الى نص الفقرة المضافة الى القسم الاول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977، النص التالي:
» ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004، ادخار المؤونة ذاتها، وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، بناء لطلب المؤسسة الدائنة«.
المادة 27- تعديل احكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
أولاً: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52:
»على جميع المكلفين، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، ان يقدموا قبل اول آذار من كل سنة تصريحا عن اجمالي رواتب جميع العاملين لديهم واجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها، مهما بلغت رواتبهم أو اجورهم السنوية، وذلك مع كشف سنوي افرادي باجمالي ايرادات كل مستخدم أو اجير، والضريبة المقتطعة عنها«.
ويجب ذلك ايضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها.
يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الافرادي وحدة متكاملة، ويقدمان الى الادارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب ان يكون التصريح المقدم من صاحب العمل الى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق باسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والاجور والتعويضات المدفوعة لهم، مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفرض غرامة بين 200.000 ليرة لبنانية و 500.000 ليرة لبنانية عند مخالفة احكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانياً: الغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54:
الفقرة الثانية:
»اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة، وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي، فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية، وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال.
الفقرة الرابعة:
ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة، باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية، عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية، وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال«.
ثالثاً: : اضيف الى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها:
» يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل، مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب اي ضريبة عن الفصل المعني، وتقديم هذا البيان مع اشعار الدفع المسبق في حال توجب الضريبة أو الغرامة الى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية.
تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له.
اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصياً تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة، تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية«.
المادة 28- تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستبدل بالنص التالي:
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لاحكام المادة السابقة، يجب على كل مستخدم أو عامل أو اجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة، ان يقدم بنفسه الى مالية المنطقة، قبل اول ايار من كل سنة، تصريحا يبين فيه اسماء مختلف ارباب الاعمال، وعناوينهم، الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة، ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
المادة 29- الغاء نص فقرة من المادة 51 من قانون الموازنة العامة للعام 2003 واستبدالها بنص آخر
يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة، المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.
المادة 30- الغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 والغاء المواد 33، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 75، من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية)، واستبدالها بنصوص جديدة
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 75، من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27:
تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17 ايلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3- نفقات الخدمات المشتركة في الابنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الايجار أو ملاحقها المسجلة اصولا:
- نفقات استهلاك أو انتاج التيار الكهربائي العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر الاقسام المشتركة.
- تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى احدى شركات الضمان.
- تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
- التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
- نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية، والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
- اجور البوابين والحراس، بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- استهلاك الابنية أو الاقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمئة) سنويا من الايراد غير الصافي المحدد في عقود الايجار المنظمة والمسجلة اصولا.
5- النفقات المتعلقة بادارة الابنية أو الاقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الايرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود ايجارها حسب الاصول، سواء تمت ادارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بادارة الابنية أو من قبل المالك أو المستثمر.
يطبق نص الفقرات 3 - 4 - 5 اعتبارا من ايرادات عام 2000.
ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن عقود الايجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2- يمكن للمالك أو المستثمر ان يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها، أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية، ايداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية صورة طبق الاصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3- ان تصاريح الشغور المقدمة الى المراكز المنوه بها اعلاه، قبل صدور هذا القانون، تعتبر وكأنها مقدمة في حينها الى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الاملاك المبنية في وزارة المالية.
ان المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
المادة 54:
تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حده، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة.
- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
- 11% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف اية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55:
من اجل فرض الضريبة، تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء، الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك، أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية«.
المادة 56:
»تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتباراً من ايرادات 2004«.
المادة 57:
»خلافاً لأي نص آخر، تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل، على ان توزع وفقا للاصول.
كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات، على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية، على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات«.
المادة 58:
1- على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقاراً مبنياً واحداً أو حصصاً في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار، ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل اول نيسان من كل سنة، يبين فيه:
- رقم العقار وموقعه.
- مقدار حصته في العقار بالاسهم.
- ايرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
- الضريبة المتوجبة على العقار.
2- على المكلف ان يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
» يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير، على ان لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة اصل الضريبة«.
المادة 75:
»تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية اينما وردتا في هذا القانون.
وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من ايرادات عام 2004، باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتباراً من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات«.
المادة 31- تعديل البند 32 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
عدل البند 32 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث يصبح:
32- كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء أو عرض اسعار 1000 ل.ل.
بدلاً من:
32- كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء 1000 ل.ل.
المادة 32- تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي)
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
2- امناء الصناديق أو الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- آلات في الادارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز اخرى، على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي، وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.
المادة 33- تعديل معدل الرسم على التقديمات العينية العقارية
يعدل معدل الرسم المتعلق بالبند (2) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال) بحيث يصبح كما يلي:
| نوع المعاملات |
اساس الرسم |
معدل الرسم بالمائة |
| 2- تقديمات عينية عقارية |
قيمة الحق |
2 |
وذلك بدلاً من:
| نوع المعاملات |
اساس الرسم |
معدل الرسم بالمائة |
| 2- تقديمات عينية عقارية |
قيمة الحق |
5 |
المادة 34- تعديل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي وتخفيض الغرامات
1- تعدل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي المتعلقة بمقدار الغرامة، بحيث تصبح كما يلي:
- غرامة غير قابلة للتسوية تعادل ضعفي قيمة الطوابع غير المعطلة أو المعطلة بصورة غير قانونية.
2- تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%، يستفيد من هذا التخفيض المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون، على ان يصار الى تسديدها قبل تاريخ 30/9/2004.
المادة 35- تخفيض غرامات ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال وتقسيط ضريبة الاملاك المبنية:
1- تخفض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال، الصادرة أو التي ستصدر بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المضاعفة بسبب تكرار المخالفة بنسبة 90%، وذلك في حال تسديدها أو تقسيطها خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور القانون، على ان تعتبر الغرامات المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.
2- يجاز للمكلف طلب تقسيط ضريبة الاملاك المبنية (النسبية والتصاعدية) وضريبة الدخل ورسم الانتقال وغراماتها والتي جرى تسويتها بموجب الفقرة الاولى لمدة سنتين بفائدة قدرها 1% عن كل شهر من فترة التقسيط ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 36- اعفاء الشركات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط من ضريبة الباب الاول
تعفى الشركات التالية، التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل (MEA) شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. (MEAG) وشركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. (MEAS)، وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الأوسط ش.م.ل. (MASCO)، من ضريبة الباب الاول.
تستفيد هذه الشركات من احكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، وذلك ابتداء من سنة التكليف 2004 وحتى سنة التكليف 2012.
يبقى هذا الاعفاء قائما طالما أن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات.
المادة 37- اعفاء الشركات التابعة لطيران الشرق الاوسط من نصف بدلات رسوم المطارات
تعفى شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. (MEA) والشركات التابعة لها شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. (MEAG) وشركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. (MEAS) وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الاوسط ش.م.ل. (MASCO) بنسبة خمسين بالمائة من جميع بدلات ورسوم المطارات، وذلك ابتداء من 1/1/2004 حتى نهاية العام 2012.
يبقى هذا الاعفاء قائما للشركات التابعة طالما ان شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات.
المادة 38- اعفاء التعويضات الخاصة المسددة من شركة طيران الشرق الاوسط من اشتراكات الضمان
1- لا تخضع التعويضات الخاصة التي سبق ان سددتها شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، بالدولار الاميركي الى طاقم طياريها والمسماة بعلاوة الملاحة الدولية، والى مضيفيها الجويين المسماة بمنحة الانتاجية الى احكام الفقرة الاولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.
2- تخضع هذه التعويضات الى احكام الفقرة الاولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، اعتباراً من تاريخ وضع القانون الحالي قيد التنفيذ.
المادة 39- الاعفاء من الغرامات على رسوم السير
تخفض الغرامات على رسوم السير المفروضة حتى تاريخ 31/3/2004 بنسبة 90% (تسعون بالمائة) على ان تسدد الرسوم والغرامة المخفضة في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويسقط الاعفاء اذا لم يتم التسديد.
المادة 40- تخفيض رسوم المطارات
يمدد العمل بالمادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة عام 2002) لغاية 31/12/2004.
المادة 41- اعفاء الطلبة السوريين من الرسوم والاقساط الجامعية
يعفى الطلبة السوريون الحائزون على المنح والمقاعد المتفق عليها في البرنامج التنفيذي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية والمخصصة للدراسات العليا والدكتوراه او السنوات الجامعية الاولى، من جميع رسوم التسجيل والاقساط المفروضة، استنادا لقاعدة المعاملة بالمثل.
المادة 42- اعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير
تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31/12/2003 وذلك بنسبة تسعين بالمائة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على اقساط فصلية متساوية.
المادة 43- الاعفاء من الغرامات على رسوم الاشتراك في مصالح المياه وتقسيطها
خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تقوم المؤسسات العامة للمياه او مصالح المياه بتقسيط الرسوم القانونية المتوجبة على المشتركين لديها حتى تاريخ 31/12/2003 على اقساط فصلية متساوية بدون فائدة لمدة خمس سنوات (ما لم يرغب صاحب العلاقة بدفعها كاملة او تقسيطها لمدة اقل من خمس سنوات) وتعفى هذه الرسوم من 90% من الغرامات التي ترتبت عن التأخير في تسديدها.
في حال عدم تسديد قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية يستحق اجمالي الدين المقسط وفقا لاحكام هذه المادة وتستحق معه جميع الغرامات المترتبة على كامل رصيد الدين المتوجب اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط الاول الذي لم يدفع في الاجل المحدد.
يلتزم المستفيد من هذه المادة ولمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون بالتقيد الكامل بالاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلقة بتسديد رسم الاشتراك تحت طائلة اسقاط حقه من الاستفادة من التقسيط والاعفاء من الغرامات واعتبار كامل الدين، اشتراكات وغرامات، مستحقا عليه مع الفائدة القانونية.
المادة 44- الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الاربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية:
1- يفرض ابتداء من عام 2006
(والباقي بدون تعديل)
المادة 45- تمديد العمل باحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء)
يمدد العمل باحكام المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003) حتى 31/12/2004
المادة 46*- اعادة العمل بمهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها
-
تنتهي بمرور الزمن الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل، المعلقة مهلها سابقا بموجب الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 2/79 تاريخ 22/3/1979 وتعديلاته والعائدة لاعمال سنة 1999 وما قبلها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
-
تسقط بمرور الزمن التكاليف بالضرائب والرسوم العائدة للتحقق عن اعمال السنوات 2000 - 2001 و2002 في 31/12/2004 و31/12/2005 و31/12/2006 على التوالي.
-
تسري تباعا على اعمال سنة 2003 وما يليها مهل مرور الزمن ابتداء من 1/1/2004.
-
تراعى بالنسبة لرسم الانتقال احكام المادتين 2 و24 من قانون رسم الانتقال الصادر بتاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، لجهة بدء سريان عامل مرور الزمن من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة للاحكام النهائية المتعلقة بحصر الإرث أو بإنفاذ الوصية أو الهبة أو الوقف أو انتهاء الوقف مع كافة المستندات العائدة لها، ولجهة اقتصار سريان المهلة على العناصر المصرح عنها فقط.
-
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
____________
* راجع القرار رقم 963/1 تاريخ 28/7/2004 حيث حددت دقائق هذه المادة
المادة 47- امكانية ارسال تصاريح وبيانات الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، الى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد الالكتروني
يمكن للمكلفين بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، ارسال التصاريح والبيانات الضرائبية الى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد الالكتروني، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
المادة 48- تأدية الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق لدى المصارف
خلافاً لأي نص آخر، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق والتكاليف الاضافية والتكميلية، فقط لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان وعبر إدارة البريد (ليبان بوست)، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدرعنه«، شرط ان لا يتحمل المكلف اية اعباء اضافية.
المادة 49- تأدية الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها الخاضعة لنظام الدفع المسبق لدى المصارف
خلافاً لأي نص آخر، يلزم المكلفون بالضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة له بتأديتها وفقا لنظام الدفع المسبق المعتمد لبعض الضرائب وفقط لدى أي من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان وعبر ادارة البريد (ليبان بوست).
تحدد بقرار من وزير المالية انواع الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي يجب تأديتها وفقا للنظام المذكور في هذه المادة، شرط ان لا يتحمل المكلف اية اعباء اضافية.
المادة 50- تعديل نص المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل احكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لما يلي:
تباع أموال الدولة المنقولة:
-
بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
-
باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية)
-
بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية)
(والباقي دون تعديل)
المادة 51- تعديل نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل احكام المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة 48 جديدة:
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
2- في الادارة المركزية:
- المدير المختص اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المدير العام المختص اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.
3- في المحافظات والاقضية:
- القائمقام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المحافظ اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.