الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004

قانون رقم 583 - صادر في 23/4/2004

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الأول - مواد الموازنة

المادة 1- تحديد أرقام الموازنة
تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2004 وتنتهي في 31 كانون الأول 2004 وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2- الاعتمادات
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

الموزنة العامة عام 2004
الجزء الأول
الجزء الثاني
8.743.367.331.000 ليرة
656.632.669.000 ليرة
مجموع الموازنة العامة 9.400.000.000.000 ليرة
- موازنة الاتصالات
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني
- موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
1.402.704.157.00 ليرة
82.000.000.000 ليرة
54.300.000.000 ليرة
مجموع الموازنات الملحقة 1.539.004.157.000 ليرة
المجموع العام: 10.939.004.157.000 ليرة

وذلك وفقاً للجداول رقم 1،2،3،4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3- الواردات
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:

الموزنة العامة عام 2004
الجزء الأول - الواردات العادية
الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية
6.400.000.000.000 ليرة
3.000.000.000.000 ليرة
مجموع الموازنة العامة 9.400.000.000.000 ليرة
- موازنة الاتصالات
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني
- موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
1.402.704.157.00 ليرة
82.000.000.000 ليرة
54.300.000.000 ليرة
مجموع الموازنات الملحقة 1.539.004.157.000 ليرة
المجموع العام: 10.939.004.157.000 ليرة

 

 

 

 

 

 

 

 

وذلك وفقاً للجداول رقم 5، 6، 7، 8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4- إجازة الجباية
يجاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5- 6 - 7 - 8 ) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5- الإجازة بالاستقراض
يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع الإعتمادات المدوّرة إلى العام 2004 والإعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 6- حسابات القروض
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيّد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديداً للأقساط والسندات المستحقة.

المادة 7- كيفية تسديد القروض
يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، أن تفتح عند الاقتضاء سنوياً اعتمادات إضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.

المادة 8- تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلى المشاريع الممولة خارجياً.
تطبق في الإنفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 9- فتح الاعتمادات الاستثنائية
تنفيذاً لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، ان يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2004، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 10- تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدوّرة
يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة، الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدوّرة إلى موازنة عام 2003 في الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) في الفقرة التالية:
- تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات.
يتم النقل وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية، كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) قبل أو بعد نقلها الى سائر أبواب الموازنة، وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها.
ويجاز أيضاً، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و13 و14 و16 و18)، كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
يتم التدوير وفقاً للأصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.
كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها الى الإدارة المنقول إليها. ويتم النقل بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية - المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 11- فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية
يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة، فتح الاعتمادات الاضافية المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الانمائية (زراعية، صناعية، سياحية، تكنولوجية وحرفية، وفقاً للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية)، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 12- اعتمادات المعالجة الصحية
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.

المادة 13- اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات
تقتطع وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل قبل توزيع حصيلته على البلديات، مبلغاً حده الأقصى ستة مليارات ليرة، يخصص للإنارة عند الإقتضاء والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات، على ان يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

المادة 14- السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقاً للأسس المبينة في الفقرة الاولى.

المادة 15- تحديد قيم التكاليف الهالكة
تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال، وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 16- تدوير الكسور
يدوّر لصالح الخزينة، كسر الألف ليرة الى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويراً إلى الألف ليرة لبنانية.



 
 
 
 

الفصل الثاني- قوانين البرامج وتعديلاتها

المادة 17- تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
- المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).

ليصبح:

2004 2005 2006  
- 50 55 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005  
55 50 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

2- قانون برنامج لطريق المتن السريع:
- المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).

ليصبح:

2004 2005  
5 15 مليار ليرة

بدلاً من:

2004  
20 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

3- قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر اعمال المجلس
- يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003)، بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة، ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة، موزعة على الشكل التالي:

ليصبح:

2004 2005  
60 60 مليار ليرة

بدلاً من:

2004  
60 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
- قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي
- المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الامن الداخلي).

ليصبح:

2004 2005 2006 2007 2008  
- 12 10 16.5 20 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005 2006 2007  
20 12 10 16.5 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

ج- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا
- المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا).

ليصبح:

2004 2005 2006  
- 6 5 مليار ليرة

بدلاً من:

2004  
11 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

2- قانون برنامج لانشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).

ليصبح:

2004 2005 2006  
- 3 2 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005  
2 3 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

3- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني).

ليصبح:

2004 2005 2006 2007  
- 5 4 4 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005 2006  
5 5 3 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

4- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).

ليصبح:

2004 2005 2006  
- 100 92 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005  
100 92 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

5- قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).

ليصبح:

بدلاً من:

6- قانون برنامج لتنفيذ طريق صور - الناقورة:
- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور - الناقورة).
يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لاوتوستراد البابلية - صور على الشكل الاتي:

ليصبح:

2004 2005 2006  
4 2 2 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005  
5 3 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لاوتوستراد البابلية - صور على الشكل الاتي:

2004 2005 2006  
4 2 2 مليار ليرة

7- قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة
- المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس
- المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003)، بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)، بدلا من 4.6 مليار ليرة (اربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8.450 مليار ليرة (ثمانية مليارات واربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:

ليصبح:

2004 2005 2006 2007  
1.550 1.9 2 3 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005  
1.4 0.9 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

د- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر، مع نفقات تأهيل وترميم).

ليصبح:

2004 2005 2006  
10 5.8 8 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005  
20 3.8 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

ه- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: - المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية).

ليصبح:

2004 2005 2006 2007 2008  
- 75 25 55 51 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2006 2007  
51 25 55 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).

ليصبح:

بدلاً من:

ز- قانون برنامج في وزارة البيئة
- قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج:
- المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).

ليصبح:

2004 2005 2006 2007 2008  
1.5 5 3 5 3.5 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005 2006 2007  
5 5 3 5 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
- قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
- القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه، بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة، وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي:

ليصبح:

2004 2005 2006 2007  
5 8 7 6 مليار ليرة

بدلاً من:

2004 2005 2006 2007  
10 8 7 6 مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

المادة 18- قانون برنامج لانشاء مبنى امن الدولة
يخصص اعتماد عقد اجمالي قدره 4.5 مليار ليرة لبنانية (اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية) لانشاء مبنى للمديرية العامة لامن الدولة.
ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب -
الباب الثالث: رئاسة مجلس الوزراء
الفصل: 107 بناء امن الدولة
الوظيفة: 123 الشؤون الامنية
البند: 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة: 2 انشاء ابنية
النبذة: 1 انشاء ابنية ادارية (مبنى المديرية العامة لامن الدولة)

(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع اعتماد العقد الاجمالي
2004 2005 4.5
2 2.5  

المادة 19- قانون برنامج لانشاء محطة التسفير في طرابلس
يخصص اعتماد عقد اجمالي قدره ستة مليارات ليرة لبنانية، لانشاء محطة التسفير في مدينة طرابلس.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة، وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب - (بمليارات الليرات)
الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل: 124 مشروع انشاء محطة التسفير في طرابلس
الوظيفة: 33 السكك الحديدية
البند: 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة: 9 انشاءات اخرى
النبذة: 1 انشاءات اخرى (انشاء محطة التسفير في طرابلس) 5.640
البند: 229 نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة: 1 نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة: 2 نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات 0.360
النبذة: 1 انشاء ابنية ادارية (مبنى المديرية العامة لامن الدولة)



 
 
 
 

الفصل الثالث - التعديلات الضريبية والاعفاءات

المادة 20- تعديل احكام المواد 3 و28 و48 و55 واضافة المادة 36 مكرر في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

أولاً: يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 والمتعلق بالخضوع للضريبة على القيمة المضافة، ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 3:
»1- يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يتجاوز مجموع رقم اعماله العائد لاربعة فصول متتالية سابقة، وفقا لما يلي:
  - 225 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004
  - 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005
يحق للاشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على اساس ان رقم اعمالهم يتراوح بين 150 مليون و225 مليون ليرة لبنانية، ان يطلبوا الغاء تسجيلهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
1- يمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب اخضاع نفسه اختيارياً للضريبة، وذلك مهما كان رقم اعماله«.

ثانيا: يضاف الى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المادة 36 مكرر:
» 1- يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يقل رقم اعمالهم عن اربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية، وطالما استمر رقم اعمالهم عند هذا الحد، باستثناء الاشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، أو المكلفين الزاميا على اساس الربح المقطوع، وكذلك الاشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ووكلائهم، بمسك محاسبة قائمة على اساس الدفاتر والسجلات التالية:
  - دفتر يومية تسجل فيه بصورة الزامية جميع العمليات الحاصلة.
  - سجل الجرد والاصول الثابتة.
تحدد محتويات وكيفية مسك هذه الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة والمستفيد من احكام هذه المادة بقرار من وزير المالية.
على الاشخاص المذكورين في هذه المادة ترقيم الدفاتر والسجلات والتأشير عليها اما في السجل التجاري واما لدى الكتاب العدل، وذلك قبل المباشرة بقيد العمليات المحاسبية، على ان يسري هذا النص على مكلفي ضريبة الدخل ايضا المعنيين بهذه المادة.
2- يستفيد الاشخاص المذكورون في البند الاول من هذه المادة من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ينزل من قيمة الضريبة المتوجبة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى الضريبة على القيمة المضافة«. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات يصدر عن وزير المالية.

ثالثاً: يلغى نص البندين الاول والثاني من المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، ويستعاض عنه بالنص التالي:
» 1- تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل:
تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية، المبالغ التالية دون سواها:

  1. قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على اساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل، وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله، دون ان يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.
  2. غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة اعلاه، على ان لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية.
    اما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله، فتضبط وفقا لاحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.

2- التأخر في تقديم التصريح الدوري:
في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون، تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة، وان لا تنقص عن 500.000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية، وذلك بالاضافة الى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 46 من هذا القانون«.

رابعاً: يضاف الى آخر نص المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:
»9- خلافا لأي نص آخر، بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل، اي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة، تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة، على ان لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200.000 ليرة لبنانية«.
»10- تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة« وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

خامساً: تطبق احكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي اصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون، وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها، سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وان كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة

سادساً: يلغى نص الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
»تتولى الادارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على ان تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي«.

سابعاً: يضاف الى نص المادة 28 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بعد نص البند (2)، النص التالي:
»تكون قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة، والتي اكتسبها بتاريخ سابق، شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام باعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية«.

المادة 21- اضافة مادة الى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
تضاف المادة 15 مكرر التالي نصها الى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة):
» المادة 15 مكرر: خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، لا يستثنى اي كان من الخضوع لاحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة أو تأديتها، ما لم ينص هذا القانون صراحة على ذلك«.

المادة 22- تعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
تعدل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على الشكل التالي:
» يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من اية سنة ميلادية وعند نهاية اية سنة ميلادية، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ«.

المادة 23- اضافة بند الى المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
يضاف الى آخر المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، البند التالي:
» 5- يحق للاشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم واصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register)، ان يقدموا طلبا الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من اجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002، على ان تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية، وذلك وفقا للشروط والاصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية«.

المادة 24- الغاء نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي:
» 2- تسليم اموال مرسلة من لبنان الى اوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في اوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الاموال وتقديم الخدمات ضمن الاوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وعمليات اعادة تصديرها، وذلك وفقا لاحكام التشريع الجمركي«.

المادة 25- تعديل نسبة استرداد الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
تعدل نسبة استرداد الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، لتصبح 100% بدلا من 50%

المادة 26- اضافة نص الى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل
يضاف الى نص الفقرة المضافة الى القسم الاول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977، النص التالي:
» ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004، ادخار المؤونة ذاتها، وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، بناء لطلب المؤسسة الدائنة«.

المادة 27- تعديل احكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
أولاً: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52:
»على جميع المكلفين، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، ان يقدموا قبل اول آذار من كل سنة تصريحا عن اجمالي رواتب جميع العاملين لديهم واجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها، مهما بلغت رواتبهم أو اجورهم السنوية، وذلك مع كشف سنوي افرادي باجمالي ايرادات كل مستخدم أو اجير، والضريبة المقتطعة عنها«.
ويجب ذلك ايضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها.
يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الافرادي وحدة متكاملة، ويقدمان الى الادارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب ان يكون التصريح المقدم من صاحب العمل الى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق باسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والاجور والتعويضات المدفوعة لهم، مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفرض غرامة بين 200.000 ليرة لبنانية و 500.000 ليرة لبنانية عند مخالفة احكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

ثانياً: الغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54:
الفقرة الثانية:
»اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة، وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي، فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية، وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال.
الفقرة الرابعة:
ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة، باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية، عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية، وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال«.

ثالثاً: : اضيف الى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها:
» يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل، مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب اي ضريبة عن الفصل المعني، وتقديم هذا البيان مع اشعار الدفع المسبق في حال توجب الضريبة أو الغرامة الى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية.
تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له.
اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصياً تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة، تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية«.

المادة 28- تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستبدل بالنص التالي:
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لاحكام المادة السابقة، يجب على كل مستخدم أو عامل أو اجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة، ان يقدم بنفسه الى مالية المنطقة، قبل اول ايار من كل سنة، تصريحا يبين فيه اسماء مختلف ارباب الاعمال، وعناوينهم، الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة، ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.

المادة 29- الغاء نص فقرة من المادة 51 من قانون الموازنة العامة للعام 2003 واستبدالها بنص آخر
يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة، المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.

المادة 30- الغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 والغاء المواد 33، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 75، من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية)، واستبدالها بنصوص جديدة
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 75، من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:

المادة 27:
تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17 ايلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3- نفقات الخدمات المشتركة في الابنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الايجار أو ملاحقها المسجلة اصولا:
- نفقات استهلاك أو انتاج التيار الكهربائي العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر الاقسام المشتركة.
- تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى احدى شركات الضمان.
- تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
- التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
- نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية، والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
- اجور البوابين والحراس، بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- استهلاك الابنية أو الاقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمئة) سنويا من الايراد غير الصافي المحدد في عقود الايجار المنظمة والمسجلة اصولا.
5- النفقات المتعلقة بادارة الابنية أو الاقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الايرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود ايجارها حسب الاصول، سواء تمت ادارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بادارة الابنية أو من قبل المالك أو المستثمر.
يطبق نص الفقرات 3 - 4 - 5 اعتبارا من ايرادات عام 2000.
ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.

المادة 33:
1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن عقود الايجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2- يمكن للمالك أو المستثمر ان يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها، أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية، ايداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية صورة طبق الاصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3- ان تصاريح الشغور المقدمة الى المراكز المنوه بها اعلاه، قبل صدور هذا القانون، تعتبر وكأنها مقدمة في حينها الى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الاملاك المبنية في وزارة المالية.
ان المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.

المادة 54:
تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حده، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة.
- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
- 11% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف اية علاوة على هذه الضريبة.

المادة 55:
من اجل فرض الضريبة، تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء، الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك، أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية«.

المادة 56:
»تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتباراً من ايرادات 2004«.

المادة 57:
»خلافاً لأي نص آخر، تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل، على ان توزع وفقا للاصول.
كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات، على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية، على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات«.

المادة 58:
1- على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقاراً مبنياً واحداً أو حصصاً في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار، ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل اول نيسان من كل سنة، يبين فيه:
- رقم العقار وموقعه.
- مقدار حصته في العقار بالاسهم.
- ايرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
- الضريبة المتوجبة على العقار.
2- على المكلف ان يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

المادة 59:
» يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير، على ان لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة اصل الضريبة«.

المادة 75:
»تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية اينما وردتا في هذا القانون.
وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من ايرادات عام 2004، باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتباراً من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات«.

المادة 31- تعديل البند 32 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
عدل البند 32 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث يصبح:
32- كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء أو عرض اسعار 1000 ل.ل.
بدلاً من:
32- كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء 1000 ل.ل.

المادة 32- تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي)
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
2- امناء الصناديق أو الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- آلات في الادارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز اخرى، على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي، وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.

المادة 33- تعديل معدل الرسم على التقديمات العينية العقارية
يعدل معدل الرسم المتعلق بالبند (2) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال) بحيث يصبح كما يلي:

نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمائة
2- تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 2

وذلك بدلاً من:

نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمائة
2- تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 5

المادة 34- تعديل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي وتخفيض الغرامات
1- تعدل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي المتعلقة بمقدار الغرامة، بحيث تصبح كما يلي:
- غرامة غير قابلة للتسوية تعادل ضعفي قيمة الطوابع غير المعطلة أو المعطلة بصورة غير قانونية.
2- تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%، يستفيد من هذا التخفيض المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون، على ان يصار الى تسديدها قبل تاريخ 30/9/2004.

المادة 35- تخفيض غرامات ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال وتقسيط ضريبة الاملاك المبنية:
1- تخفض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال، الصادرة أو التي ستصدر بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المضاعفة بسبب تكرار المخالفة بنسبة 90%، وذلك في حال تسديدها أو تقسيطها خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور القانون، على ان تعتبر الغرامات المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.
2- يجاز للمكلف طلب تقسيط ضريبة الاملاك المبنية (النسبية والتصاعدية) وضريبة الدخل ورسم الانتقال وغراماتها والتي جرى تسويتها بموجب الفقرة الاولى لمدة سنتين بفائدة قدرها 1% عن كل شهر من فترة التقسيط ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 36- اعفاء الشركات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط من ضريبة الباب الاول
تعفى الشركات التالية، التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل (MEA) شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. (MEAG) وشركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. (MEAS)، وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الأوسط ش.م.ل. (MASCO)، من ضريبة الباب الاول.
تستفيد هذه الشركات من احكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، وذلك ابتداء من سنة التكليف 2004 وحتى سنة التكليف 2012.
يبقى هذا الاعفاء قائما طالما أن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات.

المادة 37- اعفاء الشركات التابعة لطيران الشرق الاوسط من نصف بدلات رسوم المطارات
تعفى شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. (MEA) والشركات التابعة لها شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. (MEAG) وشركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. (MEAS) وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الاوسط ش.م.ل. (MASCO) بنسبة خمسين بالمائة من جميع بدلات ورسوم المطارات، وذلك ابتداء من 1/1/2004 حتى نهاية العام 2012.
يبقى هذا الاعفاء قائما للشركات التابعة طالما ان شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات.

المادة 38- اعفاء التعويضات الخاصة المسددة من شركة طيران الشرق الاوسط من اشتراكات الضمان
1- لا تخضع التعويضات الخاصة التي سبق ان سددتها شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، بالدولار الاميركي الى طاقم طياريها والمسماة بعلاوة الملاحة الدولية، والى مضيفيها الجويين المسماة بمنحة الانتاجية الى احكام الفقرة الاولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.
2- تخضع هذه التعويضات الى احكام الفقرة الاولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، اعتباراً من تاريخ وضع القانون الحالي قيد التنفيذ.

المادة 39- الاعفاء من الغرامات على رسوم السير
تخفض الغرامات على رسوم السير المفروضة حتى تاريخ 31/3/2004 بنسبة 90% (تسعون بالمائة) على ان تسدد الرسوم والغرامة المخفضة في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويسقط الاعفاء اذا لم يتم التسديد.

المادة 40- تخفيض رسوم المطارات
يمدد العمل بالمادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة عام 2002) لغاية 31/12/2004.

المادة 41- اعفاء الطلبة السوريين من الرسوم والاقساط الجامعية
يعفى الطلبة السوريون الحائزون على المنح والمقاعد المتفق عليها في البرنامج التنفيذي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية والمخصصة للدراسات العليا والدكتوراه او السنوات الجامعية الاولى، من جميع رسوم التسجيل والاقساط المفروضة، استنادا لقاعدة المعاملة بالمثل.

المادة 42- اعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير
تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31/12/2003 وذلك بنسبة تسعين بالمائة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على اقساط فصلية متساوية.

المادة 43- الاعفاء من الغرامات على رسوم الاشتراك في مصالح المياه وتقسيطها
خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تقوم المؤسسات العامة للمياه او مصالح المياه بتقسيط الرسوم القانونية المتوجبة على المشتركين لديها حتى تاريخ 31/12/2003 على اقساط فصلية متساوية بدون فائدة لمدة خمس سنوات (ما لم يرغب صاحب العلاقة بدفعها كاملة او تقسيطها لمدة اقل من خمس سنوات) وتعفى هذه الرسوم من 90% من الغرامات التي ترتبت عن التأخير في تسديدها.
في حال عدم تسديد قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية يستحق اجمالي الدين المقسط وفقا لاحكام هذه المادة وتستحق معه جميع الغرامات المترتبة على كامل رصيد الدين المتوجب اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط الاول الذي لم يدفع في الاجل المحدد.
يلتزم المستفيد من هذه المادة ولمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون بالتقيد الكامل بالاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلقة بتسديد رسم الاشتراك تحت طائلة اسقاط حقه من الاستفادة من التقسيط والاعفاء من الغرامات واعتبار كامل الدين، اشتراكات وغرامات، مستحقا عليه مع الفائدة القانونية.

المادة 44- الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الاربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية:
1- يفرض ابتداء من عام 2006
(والباقي بدون تعديل)

المادة 45- تمديد العمل باحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء)
يمدد العمل باحكام المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003) حتى 31/12/2004

المادة 46*- اعادة العمل بمهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها

  1. تنتهي بمرور الزمن الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل، المعلقة مهلها سابقا بموجب الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 2/79 تاريخ 22/3/1979 وتعديلاته والعائدة لاعمال سنة 1999 وما قبلها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
  2. تسقط بمرور الزمن التكاليف بالضرائب والرسوم العائدة للتحقق عن اعمال السنوات 2000 - 2001 و2002 في 31/12/2004 و31/12/2005 و31/12/2006 على التوالي.
  3. تسري تباعا على اعمال سنة 2003 وما يليها مهل مرور الزمن ابتداء من 1/1/2004.
  4. تراعى بالنسبة لرسم الانتقال احكام المادتين 2 و24 من قانون رسم الانتقال الصادر بتاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، لجهة بدء سريان عامل مرور الزمن من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة للاحكام النهائية المتعلقة بحصر الإرث أو بإنفاذ الوصية أو الهبة أو الوقف أو انتهاء الوقف مع كافة المستندات العائدة لها، ولجهة اقتصار سريان المهلة على العناصر المصرح عنها فقط.
  5. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

____________
* راجع القرار رقم 963/1 تاريخ 28/7/2004 حيث حددت دقائق هذه المادة

المادة 47- امكانية ارسال تصاريح وبيانات الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، الى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد الالكتروني
يمكن للمكلفين بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، ارسال التصاريح والبيانات الضرائبية الى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد الالكتروني، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

المادة 48- تأدية الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق لدى المصارف
خلافاً لأي نص آخر، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق والتكاليف الاضافية والتكميلية، فقط لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان وعبر إدارة البريد (ليبان بوست)، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدرعنه«، شرط ان لا يتحمل المكلف اية اعباء اضافية.

المادة 49- تأدية الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها الخاضعة لنظام الدفع المسبق لدى المصارف
خلافاً لأي نص آخر، يلزم المكلفون بالضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة له بتأديتها وفقا لنظام الدفع المسبق المعتمد لبعض الضرائب وفقط لدى أي من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان وعبر ادارة البريد (ليبان بوست).
تحدد بقرار من وزير المالية انواع الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي يجب تأديتها وفقا للنظام المذكور في هذه المادة، شرط ان لا يتحمل المكلف اية اعباء اضافية.

المادة 50- تعديل نص المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل احكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لما يلي:
تباع أموال الدولة المنقولة:

  1. بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
  2. باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية)
  3. بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية)

(والباقي دون تعديل)

المادة 51- تعديل نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل احكام المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية، بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 48 جديدة:
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:

2- في الادارة المركزية:
- المدير المختص اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المدير العام المختص اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.

3- في المحافظات والاقضية:
- القائمقام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المحافظ اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.



 
 
 
 

الفصل الرابع - مواد متفرقة

المادة 52- اعفاء تلامذة مرحلتي رياض الاطفال والتعليم الاساسي من مساهمة الاهل في تغذية صندوق المدرسة الرسمية
خلافا لأي نص آخر، يعفى تلامذة مرحلتي رياض الاطفال والتعليم الاساسي من مساهمة الاهل في تغذية صندوق المدرسة الرسمية، وذلك ابتداء من العام الدراسي 2003 - 2004.

المادة 53- تعديل المادة 23 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 المتعلقة باستيفاء الرسوم من الاجانب بدلاً لاجازتي العمل والاقامة السنوية عن الفترات السابقة لتاريخ طلب تسوية اوضاعهم
تعدل المادة 23 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999، بحيث تضاف اليها الفقرة التالية:
»يستثنى من احكام هذه المادة، العرب والاجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم اصول الدخول الى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الاقامة فيه (اي الفارين المبلغ عنهم من قبل ارباب عملهم)، الذين يحول دون الافراج عنهم أو ترحيلهم، عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم، على أن يتم الاعفاء من هذه الرسوم، بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لاجازة العمل، ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للاقامة«.

المادة 54- اخضاع مباراة التعيين في المؤسسات العامة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية
مع مراعاة احكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة واحكام القوانين والانظمة بما فيها الاحكام المتعلقة بالرواتب والاجور التي ترعى كلاً من المؤسسات العامة الاخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة - باستثناء مصرف لبنان - بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها.

المادة 55- استيفاء رسوم الامن العام نقدا
يلغى نص المادة الواحدة والاربعون من القانون رقم 497 تاريخ 31/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) المتعلق باستيفاء رسوم الامن العام نقدا، ويستعاض عنه بالنص التالي:
خلافاً لأي نص آخر، تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والاقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الاجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للامن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب اوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.

المادة 56- تسوية أوضاع اشتراكات هاتفية وتقسيط الديون والغرامات المستحقة
يجاز لوزارة الاتصالات تسوية اوضاع الاشتراكات الهاتفية الملغاة أوالمستعملة من غير اصحابها أو المدونة بعناوين وأسماء غير صحيحة وتقسيط الديون والغرامات المستحقة على ان تحدد المعايير والآلية والاسس والشروط اللازمة لذلك، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية.

المادة 57- الاجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الارصدة لمشاريع اجتماعية
يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 43208، والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً أو جزئياً لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية اخرى مشابهة وفقا للانظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
يتم هذا الاجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.

المادة 58- الغاء نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية واستبداله بنص آخر
يلغى نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 21 تشرين الثاني 1930، ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 255 الجديدة:
«لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:

  1. الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
  2. الاملاك العائدة للدولة بحسب احكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926، سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها او لم تخضع لهذه المعاملات بعد.
  3. املاك البلديات الخصوصية.
  4. المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية.
على المحاكم الناظرة في قضايا الملكية العقارية، بمن فيها القضاة العقاريون، أن تدخل عفوا المديرية العامة للشؤون العقارية - مصلحة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة، والبلديات المعنية - طرفا في كل دعوى أو طلب اثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع اليد، وذلك قبل اصدار احكامها أو قراراتها في اساس الدعوى.

المادة 59- ابقاء وظيفة مساح دون تعديل
خلافاً لأي نص آخر، تبقى قائمة دون تعديل في ملاك وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - مصلحة المساحة - وظيفة مساح الملحوظة بالمرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تحديد ملاك مديرية الشؤون العقارية) من حيث الفئة والرتبة والمهام وشروط التعيين المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/9/1962 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية).

المادة 60- تمديد العمل بالقانون رقم 524 تاريخ 16/7/2003
يمدد العمل بالقانون رقم 524 تاريخ 16/7/2003 القاضي بتعديل المادة 60 من القرار رقم 189/26 تاريخ 15/3/1926، (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 تاريخ 15/3/1926، المختص بالسجل العقاري) حتى 31/12/2004.

المادة 61- امكانية افراز عقارات انشئ عليها ابنية مخالفة
خلافاً لأي نص آخر،
يمكن افراز العقارات في الاملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى والتي أنشئ عليها، خلافا للقانون، كلياً أو جزئياً أبنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالاصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
تطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الذين تقدموا بطلبات للشراء مستوفية الشروط القانونية لتسوية مخالفاتهم، وكذلك الاشخاص الذين اجاز لهم القانون الاستفادة من احكامه ضمن المهل القانونية.

المادة 62- اعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير

  1. خلافا لأي نص آخر، تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت أو احرقت أو سرقت، ولم يتقدم اصحابها بطلبات تحويلها انقاض.
  2. يعطى اصحاب السيارات المعنية بالفقرة الاولى من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2004 للتصريح عن سياراتهم، على ان تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الادارة المختصة على التصريح.
  3. تحديد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 64- تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001
يمدد العمل باحكام المادة الرابعة والسبعين من القانون رقم 326، تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001) المتعلقة بتسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها، وذلك لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون. وتطوى الملاحقات الجمركية والجزائية بموضوع هذه السيارات بعد تسوية اوضاعها.

المادة 65- اضافة فقرة الى نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)
يضاف الى آخر نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) الفقرة الجديدة التالي نصها:
"يجري تلف اوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضراً بالتلف ترفعه لوزير المالية".

المادة 66- تعديل البند 3 من المادة 4 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)
يلغى نص البند 3 من المادة 4 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) ويستعاض عنه بالنص التالي:
3- اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء، ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.

المادة 67- الاجازة للبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان باجراء المقاصة بينهما
خلافاً لقانون المحاسبة العمومية، يجاز للبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان اجراء مقاصة فيما بينهما لجهة مبالغ الاموال المتوجبة على كل منهما للاخر.

المادة 68- تحديد رسم الاشتراك الشهري في الهاتف الثابت
يحدد الرسم الشهري للاشتراك الهاتفي بمبلغ 12000 ل.ل. (اثني عشر الف ليرة لبنانية) على ان يطبق هذا الرسم اعتبارا من اول اصدار فواتير يلي نشر هذا القانون.

المادة 69- نشر القانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2004
الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري

جداول ملحقة

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى

2003 موازنة
2003 محصل موازنة 8 أشهر (بمليارات الليرات)
الرمز بيان الإيرادات موازنة 2003 محصل موازنة 2003 مشروع موازنة 2004
5 القروض الداخلية 2125   3.000
55 القروض الداخلية 2125   3.000
561 القروض الداخلية 2125   3.000
56101 القروض الداخلية 2125   3.000

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى

2003 موازنة (بمليارات الليرات)
الرمز شرح قيمة
1 الايرادات الضريبية 4.645
2 الايرادات غير الضريبية 1.755
3 حاصلات بيع الأصول الثابتة وتسديد السلفات 0
4 إيرادات خزينة مختلف بما فيها تسديد السلفات 0


 
 
 
 

تفصيل قسم النفقات

الجزء الاول
موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 1: رئاسة الجمهورية
الفصل 1 : رئاسة الجمهورية
الوظيفة 112: السلطات العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 845.000
12 خدمات استهلاكية 730.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.560.000
14 التحويلات 45.000
16 نفقات مختلفة 290.000
  مجموع الوظيفة رقم 112 3.470.000
  مجموع الفصل رقم 1 3.470.000
  مجموع الباب رقم 1 3.470.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 2 : مجلس النواب
الفصل 1 : مجلس النواب
الوظيفة 112: السلطات العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 1.430.000
12 خدمات استهلاكية 929.500
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 36.925.000
14 التحويلات 450.000
16 نفقات مختلفة 2.032.000
  مجموع الوظيفة رقم 112 41.766.500
  مجموع الفصل رقم 1 41.766.500
  مجموع الباب رقم 2 41.766.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 : رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112: السلطات العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 1.137.000
12 خدمات استهلاكية 6.226.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 10.109.000
16 نفقات مختلفة 457.000
  مجموع الوظيفة رقم 112 17.929.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 : رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 232: التنمية الاجتماعية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
14 التحويلات 54.509.590
  مجموع الوظيفة رقم 232 54.509.590
  مجموع الفصل رقم 1 72.438.590

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 2 : ديوان المحاسبة
الوظيفة 132: الشؤون القضائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 143.750
12 خدمات استهلاكية 939.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 3.258.180
14 التحويلات 12.000
16 نفقات مختلفة 42.000
  مجموع الوظيفة رقم 132 4.394.930
  مجموع الفصل رقم 2 4.394.930

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 3 : مجلس الخدمة المدنية
الوظيفة 115: إدارة شؤون الموظفين
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 149.200
12 خدمات استهلاكية 405.300
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 142.539.828
14 التحويلات 2.400.000
16 نفقات مختلفة 276.000
  مجموع الوظيفة رقم 115 145.770.328
  مجموع الفصل رقم 3 145.770.328

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 : التفتيش المركزي
الوظيفة 115: إدارة شؤون الموظفين
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 257.500
12 خدمات استهلاكية 1.204.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 6.267.582
16 نفقات مختلفة 1.020.000
  مجموع الوظيفة رقم 115 8.749.082
  مجموع الفصل رقم 4 8.749.082

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 5 : دوائر الافتاء
الوظيفة 262: الشؤون الدينية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 103.550
12 خدمات استهلاكية 96.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 850.100
14 التحويلات 16.000
16 نفقات مختلفة 26.995
  مجموع الوظيفة رقم 262 1.092.645
  مجموع الفصل رقم 5 1.092.645

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 6: المحاكم الشرعية السنية
الوظيفة 132: الشؤون القضائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 115.000
12 خدمات استهلاكية 456.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 2.338.000
16 نفقات مختلفة 37.000
  مجموع الوظيفة رقم 132 2.946.000
  مجموع الفصل رقم 6 2.946.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 : المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى
الوظيفة 262: الشؤون الدينية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 70.700
12 خدمات استهلاكية 103.750
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 387.714
16 نفقات مختلفة 13.500
  مجموع الوظيفة رقم 262 575.664
  مجموع الفصل رقم 7 575.664

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 : الإفتاء الجعفري
الوظيفة 262: الشؤون الدينية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 38.500
12 خدمات استهلاكية 56.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.073.000
16 نفقات مختلفة 8.000
  مجموع الوظيفة رقم 262 1.175.500
  مجموع الفصل رقم 8 1.175.500


 
 
 
 

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 9 : المحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة 262: الشؤون الدينية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 88.000
12 خدمات استهلاكية 327.397
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 2.488.216
16 نفقات مختلفة 12.000
  مجموع الوظيفة رقم 132 2.915.613
  مجموع الفصل رقم 9 2.915.613

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 10: مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة
الوظيفة 262: الشؤون الدينية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 28.000
12 خدمات استهلاكية 22.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 470.000
16 نفقات مختلفة 2.750
  مجموع الوظيفة رقم 262 522.750
  مجموع الفصل رقم 10 522.750

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11: المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 132: الشؤون القضائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 21.000
12 خدمات استهلاكية 69.962
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 755.420
16 نفقات مختلفة 6.000
  مجموع الوظيفة رقم 132 852.382
  مجموع الفصل رقم 11 852.382

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 12: المجلس الإسلامي العلوي
الوظيفة 262: الشؤون الدينية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 29.500
12 خدمات استهلاكية 66.900
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 477.716
16 نفقات مختلفة 6.000
  مجموع الوظيفة رقم 262 580.116
  مجموع الفصل رقم 12 580.116

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 13: الهيئة العليا للتأديب
الوظيفة 115: إدارة الشؤون الموظفين
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 30.312
12 خدمات استهلاكية 34.056
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 221.126
16 نفقات مختلفة 2.300
  مجموع الوظيفة رقم 115 287.794
  مجموع الفصل رقم 13 287.794

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14: إدارة الإحصاء المركزي
الوظيفة 113: الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 74.000
12 خدمات استهلاكية 486.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.207.000
16 نفقات مختلفة 35.000
  مجموع الوظيفة رقم 113 1.802.000
  مجموع الفصل رقم 14 1.802.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 15: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع
الوظيفة 121: الشؤون الإدارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 27.500
12 خدمات استهلاكية 27.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 3.000
16 نفقات مختلفة 10.000
  مجموع الوظيفة رقم 121 67.500
  مجموع الفصل رقم 15 67.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 3 : رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16: المديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 123: الشؤون الأمنية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 2.035.000
12 خدمات استهلاكية 484.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 21.287.000
16 نفقات مختلفة 744.000
  مجموع الوظيفة رقم 123 24.550.000
  مجموع الفصل رقم 16 24.550.000
  مجموع الباب رقم 3 268.720.894

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 4 : المجلس الدستوري
الفصل 1: المجلس الدستوري
الوظيفة 112: السلطات العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 64.650
12 خدمات استهلاكية 421.500
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.129.040
14 التحويلات 7.200
16 نفقات مختلفة 78.000
  مجموع الوظيفة رقم 112 1.700.390
  مجموع الفصل رقم 1 1.700.390
  مجموع الباب رقم 4 1.700.390

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 5 : وزارة العدل
الفصل 1 : الإدارة المركزية
الوظيفة 131: الشؤون الإدارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 415.000
12 خدمات استهلاكية 8.477.500
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 4.575.075
14 التحويلات 170.000
16 نفقات مختلفة 78.000
  مجموع الوظيفة رقم 131 13.806.075
  مجموع الفصل رقم 1 13.806.075

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 5 : وزارة العدل
الفصل 2 : المحاكم المدنية
الوظيفة 132: الشؤون القضائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 965.500
12 خدمات استهلاكية 1.631.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 26.635.000
16 نفقات مختلفة 53.000
  مجموع الوظيفة رقم 132 29.284.500
  مجموع الفصل رقم 2 29.284.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 5 : وزارة العدل
الفصل 3 : مجلس شورى الدولة
الوظيفة 132: الشؤون القضائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 103.000
12 خدمات استهلاكية 52.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.933.000
14 التحويلات 2.000
16 نفقات مختلفة 55.000
  مجموع الوظيفة رقم 132 2.145.000
  مجموع الفصل رقم 3 2.145.000
  مجموع الباب رقم 5 45.235.575

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 6 : وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 : الإدارة المركزية
الوظيفة 114: إدارة العلاقات الخارجية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 387.000
12 خدمات استهلاكية 15.654.200
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 2.328.000
14 التحويلات 3.150.000
16 نفقات مختلفة 3.545.000
  مجموع الوظيفة رقم 114 25.064.200
  مجموع الفصل رقم 1 25.064.200


 
 
 
 

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 6 : وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 2 : البعثات في الخارج
الوظيفة 114: إدارة العلاقات الخارجية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 4.200.000
12 خدمات استهلاكية 13.650.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 47.902.000
16 نفقات مختلفة 1.400.000
  مجموع الوظيفة رقم 114 67.152.000
  مجموع الفصل رقم 2 67.152.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 6 : وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 3 : المديرية العامة للمغتربين
الوظيفة 114: إدارة العلاقات الخارجية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 114.000
12 خدمات استهلاكية 774.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 658.000
16 نفقات مختلفة 50.000
  مجموع الوظيفة رقم 114 1.596.000
  مجموع الفصل رقم 3 1.596.000
  مجموع الباب رقم 6 93.812.200

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 1 : المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 131: الشؤون الإدارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 347.500
12 خدمات استهلاكية 238.880
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 325.800
14 التحويلات 16.200.000
16 نفقات مختلفة 98.000
  مجموع الوظيفة رقم 131 17.210.180
  مجموع الفصل رقم 1 17.210.180

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2 : الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 139: شؤون الأمن والعدل الأخرى
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 239.980
12 خدمات استهلاكية 491.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 2.097.768
16 نفقات مختلفة 225.824
  مجموع الوظيفة رقم 139 3.054.572
  مجموع الفصل رقم 2 3.054.572

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 : قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 133: الشرطة والأمن الداخلي
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 21.668.500
12 خدمات استهلاكية 1.649.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 258.395.000
14 التحويلات 150.000
16 نفقات مختلفة 1.160.000
  مجموع الوظيفة رقم 133 283.022.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 : قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 134: السجون والاصلاحيات
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 2.300.000
16 نفقات مختلفة 1.500.000
  مجموع الوظيفة رقم 134 3.800.000
  مجموع الفصل رقم 3 286.822.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 : الأمن العام
الوظيفة 123: الشؤون الأمنية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 4.406.000
12 خدمات استهلاكية 1.900.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 61.161.000
16 نفقات مختلفة 1.245.000
  مجموع الوظيفة رقم 123 68.712.000
  مجموع الفصل رقم 4 286.822.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 : المديرية العامة للاحوال الشخصية
الوظيفة 119: خدمات عامة أخرى
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 136.000
12 خدمات استهلاكية 835.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 4.115.000
16 نفقات مختلفة 210.000
  مجموع الوظيفة رقم 119 5.296.000
  مجموع الفصل رقم 5 5.296.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 7 : المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية
الوظيفة 116: ادارة شؤون المناطق
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 68.000
12 خدمات استهلاكية 50.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 530.000
16 نفقات مختلفة 39.000
  مجموع الوظيفة رقم 116 687.000
  مجموع الفصل رقم 7 687.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 8: محافظة بيروت
الوظيفة 116: ادارة شؤون المناطق
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 27.000
12 خدمات استهلاكية 27.500
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 117.000
16 نفقات مختلفة 7.500
  مجموع الوظيفة رقم 116 179.000
  مجموع الفصل رقم 8 179.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9: محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116: ادارة شؤون المناطق
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 101.050
12 خدمات استهلاكية 278.372
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 466.420
16 نفقات مختلفة 29.000
  مجموع الوظيفة رقم 116 874.842
  مجموع الفصل رقم 9 874.842

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 10: محافظة الشمال
الوظيفة 116: ادارة شؤون المناطق
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 132.000
12 خدمات استهلاكية 303.110
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 526.444
16 نفقات مختلفة 20.000
  مجموع الوظيفة رقم 116 981.554
  مجموع الفصل رقم 10 981.554

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 11: محافظة البقاع
الوظيفة 116: ادارة شؤون المناطق
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 109.000
12 خدمات استهلاكية 176.524
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 484.000
16 نفقات مختلفة 20.000
  مجموع الوظيفة رقم 116 789.524
  مجموع الفصل رقم 11 789.524

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 12: محافظة الجنوب
الوظيفة 116: ادارة شؤون المناطق
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 129.000
12 خدمات استهلاكية 163.960
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 329.000
16 نفقات مختلفة 12.000
  مجموع الوظيفة رقم 116 633.960
  مجموع الفصل رقم 12 633.960

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 7 : وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 13: محافظة النبطية
الوظيفة 116: ادارة شؤون المناطق
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 92.000
12 خدمات استهلاكية 178.300
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 368.740
16 نفقات مختلفة 18.000
  مجموع الوظيفة رقم 116 657.040
  مجموع الفصل رقم 13 657.040
  مجموع الباب رقم 7 385.898.172


 
 
 
 

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 8 : وزارة المالية
الفصل 2: المديرية المالية العامة
الوظيفة 113: الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 986.000
12 خدمات استهلاكية 7.137.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 25.239.500
14 التحويلات 750.000
16 نفقات مختلفة 388.000
  مجموع الوظيفة رقم 113 34.500.500
  مجموع الفصل رقم 2 34.500.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 8 : وزارة المالية
الفصل 3: ادارة الجمارك
الوظيفة 113: الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 1.828.000
12 خدمات استهلاكية 1.730.448
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 31.084.000
14 التحويلات 70.000
16 نفقات مختلفة 49.000
  مجموع الوظيفة رقم 113 34.761.448
  مجموع الفصل رقم 3 34.761.448

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 8 : وزارة المالية
الفصل 4: المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 113: الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 244.000
12 خدمات استهلاكية 2.673.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 2.434.290
16 نفقات مختلفة 32.000
  مجموع الوظيفة رقم 113 5.383.290
  مجموع الفصل رقم 4 5.383.290

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 8 : وزارة المالية
الفصل 5: مصلحة المساحة
الوظيفة 113: الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 118.500
12 خدمات استهلاكية 802.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 2.582.000
16 نفقات مختلفة 22.000
  مجموع الوظيفة رقم 113 3.524.500
  مجموع الفصل رقم 5 3.524.500
  مجموع الباب رقم 8 78.169.738

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 9 : وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 1: المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 331: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 66.900
12 خدمات استهلاكية 47.900
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 763.980
16 نفقات مختلفة 28.700
  مجموع الوظيفة رقم 331 907.480
  مجموع الفصل رقم 1 907.480

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 9 : وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
الوظيفة 334: النقل البري والطرق والاوتوسترادات
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 2.559.250
12 خدمات استهلاكية 931.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 9.192.359
16 نفقات مختلفة 647.000
  مجموع الوظيفة رقم 334 13.329.609
  مجموع الفصل رقم 2 13.329.609

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 9 : وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 3: المديرية العامة للتنظيم المدني
الوظيفة 242: الاسكان والتنظيم المدني
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 224.254
12 خدمات استهلاكية 426.807
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 3.976.363
14 التحويلات 9.000
16 نفقات مختلفة 224.000
  مجموع الوظيفة رقم 242 4.860.424
  مجموع الفصل رقم 3 4.860.424

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 9 : وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 4: المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 332: النقل الجوي والمطارات
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 3.941.000
12 خدمات استهلاكية 83.500
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 8.715.143
16 نفقات مختلفة 219.000
  مجموع الوظيفة رقم 332 12.958.643

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 9 : وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 4: المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 337: الاعداد والتدريب
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
14 التحويلات 1.170.000
  مجموع الوظيفة رقم 337 1.170.000
  مجموع الفصل رقم 4 14.128.643

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 9 : وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 5: المديرية العامة للنقل البري والبحري
الوظيفة 335: النقل البحري والمرافئ
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 159.000
12 خدمات استهلاكية 658.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 928.000
14 التحويلات 13.032.000
16 نفقات مختلفة 48.000
  مجموع الوظيفة رقم 335 14.825.000
  مجموع الفصل رقم 5 14.825.000
  مجموع الباب رقم 9 48.051.156

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
الفصل 1: الادارة المركزية والغرفة العسكرية
الوظيفة 121: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 43.000
12 خدمات استهلاكية 95.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 169.500
16 نفقات مختلفة 55.000
  مجموع الوظيفة رقم 121 362.500
  مجموع الفصل رقم 1 362.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2: الجيش
الوظيفة 122: القوات المسلحة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 49.512.500
12 خدمات استهلاكية 3.485.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 728.365.000
14 التحويلات 120.000
16 نفقات مختلفة 4.035.000
  مجموع الوظيفة رقم 122 785.517.500
  مجموع الفصل رقم 2 785.517.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
الفصل 3: المحاكم العسكرية
الوظيفة 132: الشؤون القضائية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 69.000
12 خدمات استهلاكية 15.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 26.000
16 نفقات مختلفة 8.000
  مجموع الوظيفة رقم 132 118.000
  مجموع الفصل رقم 3 118.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
الفصل 4: المديرية العامة للادارة
الوظيفة 121: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 241.500
12 خدمات استهلاكية 223.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 8.675.500
16 نفقات مختلفة 55.000
  مجموع الوظيفة رقم 121 9.195.000
  مجموع الفصل رقم 4 9.195.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
الفصل 5: المفتشية العامة
الوظيفة 121: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 54.500
12 خدمات استهلاكية 33.500
16 نفقات مختلفة 6.000
  مجموع الوظيفة رقم 121 94.000
  مجموع الفصل رقم 5 94.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
الفصل 6: المجلس العسكري
الوظيفة 121: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 54.500
12 خدمات استهلاكية 8.500
16 نفقات مختلفة 2.000
  مجموع الوظيفة رقم 121 18.250
  مجموع الفصل رقم 6 18.250
  مجموع الباب رقم 10 795.305.250

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 1: المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 211: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 65.000
12 خدمات استهلاكية 140.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 660.500
16 نفقات مختلفة 110.000
  مجموع الوظيفة رقم 211 975.500


 
 
 
 

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 1: المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 217: التأهيل التربوي
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
14 التحويلات 13.000.000
  مجموع الوظيفة رقم 217 13.000.000
  مجموع الفصل رقم 1 13.975.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2: المديرية العامة للتربية
الوظيفة 211: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 544.000
12 خدمات استهلاكية 1.682.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 26.210.000
14 التحويلات 135.000
16 نفقات مختلفة 150.000
  مجموع الوظيفة رقم 211 28.721.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2: المديرية العامة للتربية
الوظيفة 212: التعليم الابتدائي والمتوسط
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 11.000
12 خدمات استهلاكية 14.005.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 370.295.000
14 التحويلات 43.200.000
16 نفقات مختلفة 7.500
  مجموع الوظيفة رقم 212 427.518.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2: المديرية العامة للتربية
الوظيفة 213: التعليم الثانوي
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 11.000
12 خدمات استهلاكية 7.005.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 147.845.000
16 نفقات مختلفة 7.500
  مجموع الوظيفة رقم 213 154.868.500
  مجموع الفصل رقم 2 611.108.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3: المديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 215: التعليم الجامعي
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 52.000
12 خدمات استهلاكية 42.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 729.000
14 التحويلات 155.600.000
16 نفقات مختلفة 99.000
  مجموع الوظيفة رقم 215 156.522.000
  مجموع الفصل رقم 3 156.522.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4: المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الوظيفة 214: التعليم المهني والتقني
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 2.542.000
12 خدمات استهلاكية 217.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 48.733.064
14 التحويلات 1.375.000
16 نفقات مختلفة 64.000
  مجموع الوظيفة رقم 214 52.931.064
  مجموع الفصل رقم 4 52.931.064
  مجموع الباب رقم 11 834.536.564

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 12: وزارة الصحة العامة
الفصل 1: مديرية الصحة العامة
الوظيفة 221: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 43.894.000
12 خدمات استهلاكية 1.305.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 23.979.220
14 التحويلات 42.718.000
16 نفقات مختلفة 660.000
  مجموع الوظيفة رقم 221 112.556.220

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 12: وزارة الصحة العامة
الفصل 1: مديرية الصحة العامة
الوظيفة 222: الاستشفاء
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
16 نفقات مختلفة 229.864.000
  مجموع الوظيفة رقم 222 229.864.000
  مجموع الفصل رقم 1 342.420.220

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 12: وزارة الصحة العامة
الفصل 2: المختبر المركزي للصحة العامة
الوظيفة 226: خدمات مخبرية
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 391.500
12 خدمات استهلاكية 86.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 659.028
16 نفقات مختلفة 21.000
  مجموع الوظيفة رقم 226 1.157.528
  مجموع الفصل رقم 2 1.157.528
  مجموع الباب رقم 12 343.577.748

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 13: وزارة الاقتصاد والتجارة
الفصل 1: الاقتصاد والتجارة
الوظيفة 341: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 322.670
12 خدمات استهلاكية 1.007.400
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 3.394.500
14 التحويلات 22.080.000
16 نفقات مختلفة 466.000
  مجموع الوظيفة رقم 341 27.270.570
  مجموع الفصل رقم 1 27.270.570
  مجموع الباب رقم 13 27.270.570

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 14: وزارة الزراعة
الفصل 1: المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 311: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 731.000
12 خدمات استهلاكية 810.500
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 10.561.500
16 نفقات مختلفة 640.000
  مجموع الوظيفة رقم 311 12.743.000
  مجموع الفصل رقم 1 12.743.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 14: وزارة الزراعة
الفصل 2: الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 312: الزراعة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 5.207.000
12 خدمات استهلاكية 5.000
  مجموع الوظيفة رقم 312 5.212.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 14: وزارة الزراعة
الفصل 2: الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 313: الاحراج
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
12 خدمات استهلاكية 223.000
  مجموع الوظيفة رقم 313 223.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 14: وزارة الزراعة
الفصل 2: الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 314: الصيد البري والبحري
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 110.000
14 التحويلات 1.690.000
  مجموع الوظيفة رقم 314 1.800.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 14: وزارة الزراعة
الفصل 2: الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 315: تربية المواشي والدواجن
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 1.570.000
  مجموع الوظيفة رقم 315 1.570.000

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 14: وزارة الزراعة
الفصل 2: الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 317: الاعداد والتدريب
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
14 التحويلات 1.545.402
  مجموع الوظيفة رقم 317 1.545.402

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 14: وزارة الزراعة
الفصل 2: الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 318: البحث والارشاد الزراعي
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
14 التحويلات 13.000.000
  مجموع الوظيفة رقم 318 13.000.000
  مجموع الفصل رقم 2 23.350.402

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 14: وزارة الزراعة
الفصل 3: المديرية العامة للتعاونيات
الوظيفة 255: شؤون الجماعات
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 44.500
12 خدمات استهلاكية 260.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 737.664
14 التحويلات 450.000
16 نفقات مختلفة 173.000
  مجموع الوظيفة رقم 255 1.665.164
  مجموع الفصل رقم 3 1.665.164
  مجموع الباب رقم 14 37.758.566


 
 
 
 

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 15: وزارة الاتصالات
الفصل 1: البريد
الوظيفة 336: الاتصالات
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 202.750
12 خدمات استهلاكية 347.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 11.751.500
14 التحويلات 60.000
16 نفقات مختلفة 30.000
  مجموع الوظيفة رقم 336 12.391.250
  مجموع الفصل رقم 1 12.391.250
  مجموع الباب رقم 15 12.391.250

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 16: وزارة العمل
الفصل 1: العمل
الوظيفة 345: العمالة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 194.000
12 خدمات استهلاكية 774.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 3.019.368
14 التحويلات 54.103.594
16 نفقات مختلفة 193.000
  مجموع الوظيفة رقم 345 58.283.962
  مجموع الفصل رقم 1 58.283.962
  مجموع الباب رقم 16 58.283.962

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 17: وزارة الاعلام
الفصل 1: الاعلام
الوظيفة 254: الاعلام والنشر
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 996.000
12 خدمات استهلاكية 1.505.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 9.267.500
14 التحويلات 5.200.000
16 نفقات مختلفة 2.000.000
  مجموع الوظيفة رقم 254 18.968.500
  مجموع الفصل رقم 1 18.968.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 17: وزارة الاعلام
الفصل 2: مديرية الاذاعة
الوظيفة 254: الاعلام والنشر
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 555.000
12 خدمات استهلاكية 1.178.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 3.233.000
14 التحويلات 100.000
16 نفقات مختلفة 40.000
  مجموع الوظيفة رقم 254 5.106.000
  مجموع الفصل رقم 2 5.106.000
  مجموع الباب رقم 17 24.074.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 18: وزارة الطاقة والمياه
الفصل 2: المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الوظيفة 241: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 349.000
12 خدمات استهلاكية 396.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 3.229.500
14 التحويلات 16.000
16 نفقات مختلفة 34.000
  مجموع الوظيفة رقم 241 4.330.500
  مجموع الفصل رقم 2 4.330.500

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 18: وزارة الطاقة والمياه
الفصل 3: المديرية العامة للاستثمار
الوظيفة 243: الامداد بالمياه
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 272.000
12 خدمات استهلاكية 186.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.264.200
16 نفقات مختلفة 168.000
  مجموع الوظيفة رقم 243 1.890.200
  مجموع الفصل رقم 3 1.890.200

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 18: وزارة الطاقة والمياه
الفصل 4: المديرية العامة للنفط
الوظيفة 323: الغاز والنفط
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 61.000
12 خدمات استهلاكية 62.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 294.600
16 نفقات مختلفة 23.000
  مجموع الوظيفة رقم 223 440.600
  مجموع الفصل رقم 4 440.600
  مجموع الفصل رقم 18 6.661.300

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 19: وزارة السياحة
الفصل 1: المديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 343: السياحة والفنادق والمطاعم
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 303.500
12 خدمات استهلاكية 7.075.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 2.736.080
14 التحويلات 980.000
16 نفقات مختلفة 2.412.000
  مجموع الوظيفة رقم 343 13.506.580
  مجموع الفصل رقم 1 13.506.580
  مجموع الفصل رقم 19 13.506.580

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 20: وزارة الثقافة
الفصل 2: المديرية العامة للثقافة
الوظيفة 251: الشؤون الادارية العامة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 353.000
12 خدمات استهلاكية 1.040.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.462.300
14 التحويلات 10.449.000
16 نفقات مختلفة 378.000
  مجموع الوظيفة رقم 251 13.682.300
  مجموع الفصل رقم 2 13.682.300

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 20: وزارة الثقافة
الفصل 3: المديرية العامة للآثار
الوظيفة 252: الثقافة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 490.450
12 خدمات استهلاكية 224.760
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.862.324
14 التحويلات 2.000
16 نفقات مختلفة 180.000
  مجموع الوظيفة رقم 252 2.759.534
  مجموع الفصل رقم 3 2.759.534
  مجموع الباب رقم 20 16.441.834

موازنة عام 2004

الجزء 1 : الجزء الاول
الباب 21: وزارة البيئة
الفصل 1: المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 244: حماية البيئة
بند بـيـــان التبـويـب النفقات المقدرة عام 2004(بآلاف الليرات)
11 مواد استهلاكية 278.500
12 خدمات استهلاكية 465.000
13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها 1.012.500
14 التحويلات 1.530.000
16 نفقات مختلفة 59.000
  مجموع الوظيفة رقم 244 3.345.000
  مجموع الفصل رقم 1 3.345.000
  م